" يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ونسختها آية الميراث. وفيه 129 - عن ابن أبي عمير عن معاوية قال سألته عن قول الله (وذكر مثله).
646 (9) تفسير العياشي 129 - عن أبي بصير قال سألته عن قول الله " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج " قال هي منسوخة قلت وكيف كانت قال كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا ثم أخرجت بلا ميراث ثم نسختها آية الربع والثمن فالمرأة ينفق عليها من نصيبها.
647 (10) ئل 453 ج 15 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام في بيان الناسخ والمنسوخ قال ومن ذلك أن العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئا بعرة أو ما يجرى مجراها وقالت البعل أهون على من هذه ولا اكتحل ولا امتشط ولا أتطيب ولا أتزوج سنة فكانوا لا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة فأنزل الله في أول الاسلام " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج " فلما قوى الاسلام أنزل الله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم إلى آخر الآية ".
648 (11) تفسير علي بن إبراهيم 6 - فأما الناسخ والمنسوخ فان عدة النساء كانت في الجاهلية إذا مات الرجل تعتد امرأته سنة فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينقلهم عن ذلك وتركهم على عاداتهم وأنزل الله عز وجل بذلك قرآنا فقال " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج " فكانت العدة حولا فلما قوى الاسلام انزل الله " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر