وعشرا " فنسخت قوله " متاعا إلى الحول غير اخراج ".
649 (12) الدعائم 285 - عن علي عليه السلام انه سئل عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها هل عليها عدة قال نعم عليها العدة ولها الميراث كاملا وتعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها المدخول بها صغيرة كانت لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت كانت تحيض أو لا تحيض.
650 (13) المقنع 120 - والمتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها أن كان فرض لها صداقا فلها صداقها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها.
651 (14) يب 144 ج 8 - صا 339 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عمر الساباطي قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال لا عدة عليها وسألته عن المتوفى عنها زوجها (من - يب) قبل أن يدخل بها قال لا عدة عليهما هما سواء.
652 (15) يب 144 ج 8 - صا 339 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة قال لا قلت المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة قال أمسك عن هذا (قال الشيخ ره فهذان الخبران لا يعارضان الأخبار المتقدمة لأنه مضافا إلى عدم التصريح في الخبر الأخير بأنه لا عدة عليها لا يجوز العدول بهما عن الأخبار المتقدمة لموافقتهما لظاهر القرآن.
653 (16) كا 112 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب قال تعتد من يوم يبلغها وفاته.