أسلم عن رجل عن الرضا عليه السلام مثل ذلك وزاد في الحديث فقال علم الله ان غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجبه لها وعليها.
641 (4) العلل 508 - أخبرني علي بن حاتم قال أخبرنا القاسم بن محمد عن حمدان (1) بن الحسين عن الحسين الوليد عن محمد بن بكير عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام لاي علة صار عدة المطلقة ثلاثة أشهر وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا قال لأن حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن الا أربعة أشهر وعشرا.
642 (5) قرب الإسناد 111 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها قال أربعة أشهر وعشرا.
643 (6) فقه الرضا عليه السلام 33 - على المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام.
644 (7) تفسير العياشي 121 - عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما نزلت هذه الآية " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " جئن النساء يخاصمن رسول الله صلى الله عليه وآله وقلن لا نصبر فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها (2) في خدرها (3) ثم قعدت فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها (4) ثم اكتحلت بها ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر.
645 (8) تفسير العياشي 122 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قوله " متاعا إلى الحول غير اخراج " قال منسوخة نسختها