فلم يحابهن (1) فيما شرط لهن ولم يجر فيما اشترط (2) عليهن (اما ما - يب) شرط لهن في الايلاء أربعة أشهر إذ يقول (الله عز وجل - كا) " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلم يجوز (3) لاحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لعلمه تبارك وتعالى أنه غاية صبر المرأة من (4) الرجل وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها ان تعتد إذا مات (عنها - كا) زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه قال الله تبارك وتعالى " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " (5) ولم يذكر العشرة الأيام في العدة الا مع الأربعة أشهر وعلم أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجبه عليها ولها. العلل 507 - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن خالد عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبي الهيثم قال سألت أبا الحسن الثاني عليه السلام كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض (وذكر نحوه) المحاسن 302 - البرقي عن أبيه وعلي بن عيسى الأنصاري عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبي خالد الهيثم الفارسي عن أبي الحسن الثاني (في حديث نحوه).
639 (2) تفسير العياشي 122 - عن محمد بن مسلم (6) عن أبي جعفر الباقر (7) عليه السلام قال قلت له جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيضات (وذكر نحوه إلى قوله أخذ لها منه في حياته). ك 363 ج 15 - رواه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلا أنه زاد بعد قوله أكثر من أربعة أشهر في الايلاء الخ وزاد في آخره عند إيلائه ولم يذكر العشرة الأيام في العدد الا مع الأربعة الأشهر.
640 (3) ك 364 ج 15 - روى أبو سمينة محمد بن علي الزيات عن ابن