ورجعت عند المساء ولا تبيت عن بيتها حتى تنقضى عدتها.
691 (4) كا 117 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق فقال إن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله سألته فقالت إن فلانة توفى عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها (1) فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله أف لكن قد كنتن من قبل أن ابعث فيكن وان المرأة منكن إذا توفى عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت لا امتشط ولا اكتحل ولا اختضب حولا كاملا وانما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ثم لا تصبرن لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهارا ولا تبيت عن بيتها فقالت يا رسول الله فكيف تصنع إن عرض لها حق فقال تخرج بعد زوال الليل وترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها قلت له فتحج قال نعم الدعائم 285 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام ان بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله سألته (وذكر نحوه).
692 (5) الدعائم 291 ج 2 - عن جعفر بن محمد أنه قال لا تلبس الحاد ثيابا مصبغة ولا تكتحل ولا تطيب ولا تزين حتى تنقضى عدتها ولا بأس ان تلبس ثوبا مصبوغا بسواد.
693 (6) الدعائم 291 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال الحاد لا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت في غير بيتها.
694 (7) كا 117 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال المتوفى عنها زوجها ليس لها ان تطيب ولا تزين حتى تنقضى عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.