الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله).
620 (11) الدعائم 289 ج 2 - قال علي عليه السلام للمطلقة نفقتها بالمعروف من سعة زوجها في عدتها فإذا حل أجلها فمتاع بالمعروف حقا على المتقين فالمطلقة لها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها كانت حاملا أو غير حامل ما دامت للزوج عليها رجعة.
621 (12) يب 131 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 97 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن الرضا عليه السلام في قول الله عز وجل " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها.
622 (13) مجمع البيان 304 ج 10 - روى علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال الفاحشة أن تؤذى أهل زوجها وتسبهم.
623 (14) يب 132 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 97 ج 6 - بعض أصحابنا عن علي بن الحسن التيملي (1) عن علي بن أسباط عن محمد بن علي بن جعفر قال سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال يعنى بالفاحشة المبينة أن تؤذى أهل زوجها فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها (2) من قبل أن تنقضى عدتها فعل.
624 (15) مجمع البيان 304 ج 10 - في قوله تعالى " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " فقيل انها الزناء فتخرج لإقامة الحد عليها عن الحسن ومجاهد والشعبي وابن زيد وقيل هي البذاء على أهلها فيحل لهم اخراجها عن ابن عباس وهو المروى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام.