عدتها من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله عليه السلام واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء. وفي كثير من أحاديث باب (8) انه لا طلاق الا على سنة أو عدة من أبواب الطلاق ما يدل على ذلك.
وفي رواية الوابشي (14) من باب (17) ان من طلق ثلاثا في مجلس واحد تقع واحدة قوله عليه السلام فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة. وفى رواية حفص (50) قوله عليه السلام تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه. وفى رواية ابن مسلم (2) من باب (18) ان من طلق بغير رجعة لا يقع الطلاق الثاني قوله صلى الله عليه وآله أيتها المرأة لا تتزوجي حتى تحيضي ثلث حيض مستأنفات. وفى رواية شهاب (3) من باب (22) عدم جواز طلاق المجنون قوله عليه السلام فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة. وفى رواية زرارة (9) من باب (37) ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها قوله عليه السلام ثم يتركها حتى تمضى ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهي آخر القروء لأن الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه. وفي رواية معلى بن خنيس (12) قوله رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها الخ. وفي رواية معمر بن يحيى (15) قوله عليه السلام هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء.
وفي رواية زرارة (5) من باب (47) ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق قوله عليه السلام فان كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاث أقراء. وفي رواية حماد (8) قوله إذا كانت الحرة تحت العبد قال قال أبى قال علي عليه السلام الطلاق والعدة بالنساء ثلاثا. وفى رواية حماد (9) قوله عليه السلام الطلاق والعدة بالنساء. وفى رواية حماد (10) قوله عليه السلام إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء يعنى تطليقها ثلاثا وتعتد ثلث حيض.
وفي رواية حماد (18) قوله عليه السلام تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاث. وفى