عليه السلام (مثله إلى قوله الثالثة).
557 (3) كا 87 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن جميل بن دراج وصفوان بن يحيى عن ابن بكير وجعفر بن سماعة عن ابن بكير، وجميل كلهم عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أول دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة مثله.
558 (4) كا 87 ج 6 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر جميعا عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه.
559 (5) كا 87 ج 8 - (حميد بن زياد عن ابن سماعة - معلق) عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الأخير.
560 (6) المقنع 115 - فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه وحلت للزواج وهو خاطب من الخطاب.
561 (7) يب 124 ج 8 - صا 328 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 88 ج 6 - الحسين (1) بن محمد بن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون (هي - كا) أملك بنفسها فقال إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها قلت فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها فقال إذا كان الدم قبل عشرة (2) أيام فهو أملك بها وهو من المحيضة التي طهرت منها وان كان الدم بعد العشرة (الأيام - كا) فهو من الحيضة الثالثة وهي (3) أملك بنفسها.
تفسير العياشي 115 ج 1 - عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله