رواية ابن سنان (9) من باب (2) انه لا عدة على المرأة التي قد يئست من المحيض من أبواب العدد قوله عليه السلام فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك. وفي رواية ابن مسلم (3) من باب (9) ان الغائب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلقت فيه قوله عليه السلام فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها. وفي رواية أبى العباس والحلبي (5) من باب (10) ان المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها قوله لا ينبغي للمطلقة أن تخرج الا بأذن زوجها حتى تنقضى عدتها بثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
وفي رواية محمد بن سليمان (1) من باب (14) ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام قوله عليه السلام اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد. وفي رواية زرارة (1) من باب (22) ان المرأة إذا بلغها موت زوجها فتزوجت ثم جاء ففارقها أجزأها عدة واحدة قوله كم تعتد للناس قال عليه السلام ثلاثة قروء الخ. وفى رواية الحلبي (4) من باب (25) ان الأمة إذا غشيها سيدها ثم اعتقها فعدتها ثلاث حيض قوله يعتق (الرجل) سريته أيصلح له ان يتزوجها بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال لا حتى تعتد ثلاثة أشهر.
وفي رواية حمران (1) من باب (28) ان المشركة إذا أسلمت وجب عليها ان تعتد عدة الحرة قوله عليه السلام عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء. وفي رواية هشام (1) من باب (32) ان الأمة إذا أعتقت في العدة الرجعية استأنف عدة الحرة قوله عليه السلام تعتد بثلاث حيض. وفي رواية زرارة (2) من باب (31) ان عدة المتعة قرآن قوله عليه السلام وعدة المطلقة ثلاثة أشهر. وفي رواية زرارة (6) من باب (8) أن عدة المختلعة كعدة المطلقة من أبواب الخلع قوله عليه السلام عدة المختلعة خمسة وأربعون يوما (حملها الشيخ ره على الأمة أو على أنها تحيض في هذه المدة ثلاث حيض).