عليه السلام (نحوه إلى قوله فهي أملك بنفسها).
562 (8) يب 124 ج 8 - صا 328 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 88 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (1) عن بعض أصحابه أظنه محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه قال حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها قلت فلها أن تتزوج في تلك الحال قال نعم ولكن لا تمكن (الزوج - يب) (من - كا - يب) نفسها حتى تطهر من الدم. تفسير العياشي 115 ج 1 - عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام (وذكر نحوه إلى قوله الثالثة).
563 (9) فقه الرضا عليه السلام 245 - فان تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيضة الثالثة وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر فان طهرت فهو خاطب من الخطاب ان شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا فان تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجا جديدا فهي عنده على اثنتين.
564 (10) يب 123 ج 8 صا 327 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 87 ج 6 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل طلق امرأته قال هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.
565 (11) كا 87 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته فقال هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث.
566 (12) يب 123 ج 8 - صا 327 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 87