تسعة أشهر لم تبرء إلى أن تضع.
591 (9) يب 128 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 82 ج 6 - حميد بن زياد عن (الحسن - يب) ابن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا (1) (قد - فقيه) تم أو لم يتم أو وضعته مضغة (2) (أتنقضي بذلك عدتها - فقيه) قال كل شئ وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت (به - فقيه) عدتها وان كانت مضغة فقيه 330 ج 3 - سأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا إبراهيم عليه السلام عن الحبلى يطلقها زوجها فتضع سقطا (وذكر مثله).
592 (10) الدعائم 286 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا (في حديث) فأما المطلقة الحامل فأجلها كما قال الله عز وجل " أن تضع حملها " وكل شئ وضعته مما يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت به عدتها.
593 (11) يب 73 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 82 ج 6 - حميد بن زياد عن (الحسن بن محمد - يب) ابن سماعة عن جعفر بن سماعة عن علي بن عمران الشفا (3) عن ربعي بن عبد الله عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد (قال - كا) فقال تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها.
594 (12) مجمع البيان 307 ج 10 - روى أصحابنا انها (أي الحبلى المطلقة) إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزوج ولا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره حتى تضع الآخر.