أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها قال اذهبي إلى هذا فاسأليه - يعنى عليا عليه السلام فقالت لعلي عليه السلام ان زوجي طلقني قال غسلت فرجك (قال - صا) فرجعت إلى عمر فقالت أرسلتني إلى رجل يلعب قال (قال - صا) فردها اليه مرتين (في - يب) كل ذلك ترجع فتقول (1) يلعب قال فقال لها انطلقي اليه فإنه أعلمنا قال فقال لها علي عليه السلام غسلت فرجك قالت لا قال قال فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك. (حملها الشيخ ره على التقية أو على وجه إضافة المذهب إليهم فيكون قول أبى عبد الله عليه السلام قال علي عليه السلام ان هؤلاء يقولون كذلك لا أنه يكون مخبرا في الحقيقة عن مذهب أمير المؤمنين عليه السلام).
572 (18) يب 82 ج 8 - صا 331 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها حتى تنقضى عدتها ما حالها قال إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها. قرب الإسناد 110 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده على ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (نحوه).
573 (19) يب 82 ج 8 - صا 332 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار (الساباطي - صا) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تركها حتى مضى قرؤها قال إذا (2) (كان - يب) تركها على أن لا يراجعها فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان كان رأيه أن