587 (5) الدعائم 265 ج 2 - روينا عن علي وأبى عبد الله وأبى جعفر عليهم السلام أنهم قالوا (في حديث) وطلاق الحبلى واحدة وهو أحق برجعتها ما لم تضع ما في بطنها فان وضعت فقد بانت عنه وهو خاطب من الخطاب.
588 (6) تفسير العياشي 115 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " يعنى لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى والزوج لا يعلم بالحمل فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع.
589 (7) مجمع البيان 307 ج 10 - (قوله تعالى) " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " قال ابن عباس هي في المطلقات خاصة وهو المروى عن أئمتنا عليهم السلام.
590 (8) يب 473 ج 7 - صا 191 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن القاسم يب 454 ج 7 - الحسن بن محبوب عن جميل عن البرقي عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام يب 21 ج 10 - كا 193 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 19 ج 4 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا (1) عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها (قبل أن تطهر - يب 21 - كا - فقيه) الحد (احتمل الشيخ ره أن يكون انما أقام عليه لأنه واقعها قبل خروجها من دم النفاس) المقنع 145 - ضرب أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر مثل ما في فقيه). تفسير علي بن إبراهيم 374 ج 2 - قال الصادق عليه السلام المطلقة الحامل أجلها أن تضع ما في بطنها ان وضعت يوم طلقها (زوجها - خ) تتزوج إذا طهرت وإن لم تضع ما في بطنها إلى