500 (5) يب 64 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 83 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها فقال (إذا طلقها ولم يدخل بها - يب) قد (1) بانت منه وتزوج (2) ان شاءت من ساعتها.
501 (6) يب 65 ج 8 - صا 296 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 84 ج 6 - أبى على الأشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبيس (3) بن هشام عن ثابت ابن شريح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تزوج الرجل المرأة فطلقها (4) قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج من (5) شاءت من ساعتها وتبينها تطليقة (6) واحدة - كا - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
502 (7) فقه الرضا عليه السلام 242 - وكل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق.
503 (8) فقه الرضا عليه السلام 246 - ثلاث لا عدة عليهن التي لم يدخل بها زوجها والتي لم تبلغ مبلغ النساء والتي قد يئست من المحيض.
وتقدم في رواية الكناسي (10) من باب (51) ان الولاية على الصغير لأبيه من أبواب التزويج قوله عليه السلام فان هو (أي من لم يدخل بأهله) أقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة. وفى رواية أبى عبيدة (10) من باب (1) عيوب المرأة المجوزة للفسخ من أبواب العيوب والتدليس قوله عليه السلام وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها. وفى رواية أبى حمزة (1) من باب (6) حكم ما لو ادعت المرأة عنن زوجها قوله عليه السلام وأعطيت (أي المدخول بها) نصف الصداق ولا عدة عليها. وفى رواية الحلبي (1) من باب (17) ان المهر يجب بالدخول قوله عليه السلام إذا التقى الختانان وجب