أرضعتك أمتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة أمتك وهي حبلى من غيرك، أمتك و هي على سوم، أمتك ولها زوج.
يب 198 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الريان عن الحسن بن راشد عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام عشرة لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن أمتك أمها أمتك وأمتك أختها أمتك وأمتك هي عمتك من الرضاعة وأمتك وهي خالتك من الرضاعة وأمتك وهي أختك من الرضاعة وأمتك وقد أرضعتك وأمتك وقد وطئت حتى تستبرء بحيضة وأمتك وهي حبلى من غيرك و أمتك وهي على سوم (1) من مشتر وأمتك ولها زوج وهي تحته.
311 (2) يب 198 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال قال أبو عبد الله عليه السلام تحرم من الإماء عشرة لا تجمع بين الأم و البنت ولا بين الأختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ولا أمتك ولها زوج و لا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ولا أمتك وهي ابنة أختك من الرضاعة ولا أمتك وهي في عدة و لا أمتك ولك فيها شريك فقيه 286 ج 3 هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد مثله بتقديم وتأخير.
الخصال 437 - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال حدثنا هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال قال أبو عبد الله عليه السلام تحرم من الأماء عشرة لا تجمع بين الأم والبنت ولا بين الأختين ولا أمتك و هي حامل من غيرك حتى تضع ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر ولا أمتك وهي رضيعتك ولا أمتك ولك فيها شريك 312 (3) الهداية 69 - قال الصادق عليه السلام يحرم من الأماء عشر لا تجمع بين الأم والابنة ولا بين الأختين ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ولا أمتك وهي