293 (6) يب 201 ج 8 - صا 209 ج 3 - علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العلا القلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال أيما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها فعل.
294 (7) يب 201 ج 8 - علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى الحناط عن حاتم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها.
295 (8) المقنع 103 - إذا قال الرجل لأمته أعتقتك وأجعل عتقك مهرك فقد عتقت وهي بالخيار ان شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه فان تزوجته فليعطها شيئا وان قال قد زوجتك وجعلت مهرك عتقك فان النكاح واجب ولا يعطها شيئا وقد عتقت وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فقد مضى عتقها و يرتجع عليها سيدها نصف قيمة ثمنها تسعى (1) فيه ولا عدة عليها منه.
296 (9) الدعائم 226 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا في الرجل يعتق أمته على أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها وترضى بذلك قالوا ذلك جائز قال أبو جعفر وأحب إلى أن يعطيها شيئا قال أبو عبد الله عليه السلام فان طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف قيمتها.
297 (10) كا 476 ج 5 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان يب 202 ج 8 صا 211 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان (بن عثمان - كا) عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوجها أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها وهل عليها منه عدة وكم تعتد أن (2) أعتقها وهل يجوز له نكاحها بغير مهر وكم تعتد من غيره فقال يجعل عتقها صداقها ان شاء، وان شاء أعتقها ثم أصدقها، وان كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد و لا يجوز نكاحها إذا أعتقها الا بمهر ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا