وان كان درهما.
298 (11) أمالي ابن الطوسي 19 ج 2 - أخبرنا الشيخ الاجل الامام المفيد أبو على الحسن بن محمد الطوسي (رضي الله عنه) قال حدثني والدي (رحمه الله) قال أخبرنا ابن حمويه قال حدثنا أبو الحسين قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا شاكر بن العياض قال حدثنا هاشم بن سعيد عن كنانة عن صفية قالت أعتقني رسول الله صلى الله عليه وآله وجعل عتقي صداقي.
299 (12) يب 201 ج 8 - صا 210 ج 3 - فقيه 261 ج 3 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك مهرك فقال أعتقت (1) وهي بالخيار ان شاءت تزوجته (2) وإن شاءت فلا فان تزوجته فليعطها شيئا وان قال قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فان النكاح واقع و لا يعطيها شيئا. البحار 262 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال سألته عن رجل قال لأمته وأراد أن يعتقها ويتزوجها (وذكر نحوه إلا أن فيه بدل ولا يعطيها شيئا) (وان أحب يعطيها شيئا) (3) قرب الإسناد 109 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل قال لامته (وذكر نحوه إلا أن فيه كان النكاح واجبا إلى أن يعطيها شيئا).
300 (13) يب 201 ج 8 - صا 210 ج 3 - محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام في الرجل يقول لجاريته قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال جاز العتق والأمر إليها ان شاءت زوجته نفسها وإن شاءت لم تفعل فان زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا.
وتقدم في باب " 6 " ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على لزوم العمل بالشرط.
وفى رواية هشام " 1 " من باب (21) حكم من اشترى عبدا أو أمة نسيئة ثم أعتق العبد من أبواب العتق قوله عليه السلام ان كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه جايزان وفى رواية الدعائم " 2 "