336 (3) كا 471 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قلت له الرجل تكون لابنه جارية أله أن يطأها فقال يقومها على نفسه قيمة ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلى.
337 (4) وفيه 471 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في جارية لابن لي صغيرا يجوز لي أن أطأها فكتب لا حتى تخلصها.
338 (5) يب 272 ج 7 - 204 ج 8 - صا 154 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 471 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر (الكمنداني - يب ج 8) عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت (له - يب ج 8) ان بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولى ابنة (و ابن - كا - يب) ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها (أ - كا) فيحل لي أن أطأها فقال لا الا بأذنها قال الحسن بن الجهم أليس قد جاء أن هذا جائز قال نعم ذاك (1) إذا كان هو سببه ثم التفت إلى وأومأ نحوي بالسبابة فقال إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك و كان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك (في - يب ج 8) أن تفتضها (2) فتنكحها وإلا فلا الا بأذنهما.
339 (6) فقيه 286 ج 3 - العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها. ك 25 ج 15 - كتاب العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام ان الولد لا يأخذ (وذكر نحوه وزاد فيه بعد قوله من مال والده - الا بأذنه).
340 (7) فقيه 287 ج 3 - وفى خبر آخر لا يجوز له أن يقع على جارية ابنته إلا بأذنها (3) وتقدم في باب (69) حكم الأخذ من مال الولد من أبواب ما يكتسب به ما يناسب ذلك.