بن يزيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام بمنى فأردت أن أسأله عن مسألة قال: فجعلت أهابه قال فقال لي يا عبد الله سل قال قلت - جعلت فداك - اشتريت جارية ثم سكت هيبة له قال فقال لي أظن أنك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك قلت أجل - جعلت فداك قال وأظنك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنه قال قلت لقد منعتني عن ذلك هيبتك قال فقال لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وان صبرت فهو خير لك قال فقال له رجل (1) - جعلت فداك - قد سمعت غير واحد يقول التفخيذ لا بأس به (ثم - صا) قال قلت له وأي شئ الخيرة (2) في تركي له قال فقال كذلك لو كان به بأس لم نأمر به قال ثم أقبل (3) على فقال (ان - صا) الرجل يأتي جاريته فتعلق منه وترى الدم وهي حبلى فيرى أن ذلك طمث فيبيعها فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية التي (4) قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره.
272 (2) كا 475 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج قال لا بأس قلت فيصيب منها في ذلك قال: تريد تغره.
(5) 273 (3) يب 177 ج 8 - صا 362 ج 3 - الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشترى الجارية وهي حبلى أيطأها قال لا قلت " فما دون (6) " الفرج قال لا يقربها (حملها الشيخ " ره " على الكراهية دون الحظر).
274 (4) قرب الإسناد 128 - محمد بن عيسى قال حدثني إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يشترى الجارية وهي حبلى أيطأها قال لا يقربها.
275 (5) يب 176 ج 8 - صا 362 ج 3 - علي بن إسماعيل عن فضالة عن أبان