317 (2) يب 269 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 478 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه 76 ج 3 - معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل (1) كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها فقال لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود قيل فأن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا قال إذا صمت حين يعلم بذلك فقد أقر (2) قيل فإن (كان - فقيه) المكاتب عتق أفترى أن يجدد نكاحه أو يمضى على النكاح الأول قال يمضى على نكاحه.
318 (3) كا 478 ج 5 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان (عن صفوان - ئل) وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك تزوج بغير إذن مولاه أعاص لله قال عاص لمولاه قلت حرام هو قال ما أزعم أنه حرام وقل له (3) أن لا يفعل إلا باذن مولاه.
319 (4) الدعائم 248 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن ينكح العبد بغير إذن مواليه وقال أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها وقال أبو محمد (4) صلوات الله عليه المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بأذن سيده فان تزوج بغير إذن سيده فإن شاء سيده أجاز وإن شاء فرق.
320 (5) وفيه 312 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج الا بأذن الذي كاتبه حتى يؤدى مكاتبته قال يلزمه ذلك إذا اشترط عليه فان نكح (5) فنكاحه فاسد مردود إلا أن يعتق فيمضى على نكاحه.
321 (6) العياشي 266 ج 2 - عن أحمد بن عبد الله العلوي عن الحسن بن الحسين عن الحسين بن زيد بن علي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ويقول