ما يجزى في المتعة من الشهود فقال الرجل وامرأتان قلت فان كره الشهرة (1) فقال يجزيه رجل وانما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور.
197 (3) ك 469 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن قولويه عن علي بن حاتم عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضل عن الحارث بن المغيرة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام هل يجزى في المتعة رجل وامرأتان قال نعم ويجزيه رجل واحد وانما ذلك لمكان البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور.
198 (4) فقه الرضا عليه السلام 30 والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث و هي نكاح المتعة.
199 (5) ك 469 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن قولويه عن علي بن حاتم عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم ومحسن عن أبان عن زرارة عن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت أتزوج المتعة بغير شهود قال لا إلا أن يكون مثلك.
200 (6) قرب الإسناد 110 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم عليها ويمهرها حتى يفعل بها ذلك قبل أن ينقضى الأجل أو من بعده قال إن هو زادها قبل أن ينقضى الأجل لم يرد بينة وان كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلا بد من بينة.
201 (7) نوادر أحمد بن محمد 89 - القاسم بن عروة عن أبي بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال لا بأس ولا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله وانما جعل الشهود في التزويج البتة من أجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.
وتقدم في باب (47) جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع من أبواب التزويج ما يدل على ذلك.