عليه السلام أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها إنه لا نفقة لها.
1619 (2) يب 150 ج 8 صا 344 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 115 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد (1) بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال - صا) في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال لا. يب 151 ج 8 صا 345 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 115 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة (2) الحامل المتوفى وذكر مثله.
1620 (3) يب 152 ج 8 صا 345 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة قال لا ينفق عليها من مالها.
1621 (4) يب 151 ج 8 صا 345 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن الفضل بن صالح عن زيد (بن - خ يب) أبى أسامة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى المتوفى زوجها هل لها نفقة فقال لا.
1622 (5) يب 152 ج 8 صا 345 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 115 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن (محمد عن - يب - كا) محمد بن إسماعيل (بن بزيع - كا) عن فقيه 330 ج 3 - محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال (3) المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.
1623 (6) يب 151 ج 8 صا 345 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 120 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله. (حمله الشيخ ره على مال الحمل).
1624 (7) يب 152 ج 8 صا 346 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه