1604 (2) يب 133 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 103 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها الدعائم 289 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه أنه قال الحبلى أجلها وذكر مثله. وزاد وهو قول الله عز وجل " وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن ".
1605 (3) الدعائم 289 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليه السلام إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع.
1606 (4) المقنع 121 - الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها.
1607 (5) يب 132 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 90 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن سعد ابن أبي خلف قال سألت أبا الحسن موسى (بن جعفر - كا) عليه السلام عن شئ من الطلاق فقال إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه رجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد (1) حيث شاءت ولا نفقة لها (عليه - يب) قال قلت أليس الله عز وجل يقول " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " قال فقال إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها و لها النفقة والسكنى حتى تنقضى عدتها.
1608 (6) يب 133 ج 8 صا 334 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 104 ج 6 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه 324 ج 3 - موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها (ولا سكنى - فقيه) إنما ذلك (2) للتي لزوجها عليها رجعة. كا 104 ج 6 - أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن