الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان بن يحيى عن موسى ابن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن المطلقة ثلاثا وذكر مثله.
1609 (7) كا 104 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلى ابن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قلت (له - ئل) المطلقة ثلاثا ألها سكنى أو نفقة فقال حبلى هي فقلت لا قال ليس له سكنى ولا نفقة.
1610 (8) يب 133 ج 8 صا 334 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 104 ج 6 - حميد (بن زياد - كا - صا) عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة قال لا.
1611 (9) كا 104 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى أو رجل عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها سكنى ونفقة قال (أ - يب - صا) حبلى هي قلت لا قال لا (1): يب 133 ج 8 - صا 334 ج 3 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
1612 (10) الدعائم 290 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى.
1613 (11) فقيه 339 ج 3 - سأل أبا عبد الله عليه السلام رفاعة بن موسى عن المختلعة ألها سكنى ونفقة فقال لا سكنى لها ولا نفقة وسئل عن المختلعة (2) إلها متعة فقال لا.
1614 (12) كا 144 ج 6 - حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد و صفوان عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة.
1615 (13) الدعائم 289 ج 2 - قال علي عليه السلام للمطلقة نفقتها بالمعروف من سعة زوجها في عدتها فإذا حل أجلها فمتاع بالمعروف حقا على المتقين فالمطلقة لها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها كانت حاملا أو غير حامل ما دامت للزوج