بالأذى ويؤدون الحقوق من الجاه بان (1) يدفعوا به عن (2) عرض من يظلم بالوقيعة (3) فيه أو يطلبوا حاجة بجاههم لمن قد عجز عنها بمقدار فكل هذا انفاق مما رزقه الله تعالى.
1636 (11) تحف العقول 336 - أما الوجوه التي فيه اخراج الأموال في جميع وجوه الحلال المفترض عليهم وجوه النوافل كلها فأربعة وعشرون وجها منها سبعة وجوه على خاصة نفسه وخمسة وجوه على من تلزمه نفسه وثلاثة وجوه مما تلزمه فيها من وجوه الدين وخمسة وجوه مما تلزمه فيها من وجوه الصلات وأربعة أوجه مما تلزمه فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف.
فأما الوجوه التي تلزمه النفقة على خاصة نفسه فهي مطعمه ومشربه وملبسه ومنكحه ومخدمه وعطاؤه فيما يحتاج إليه من الاجراء على مرمة متاعه أو حمله أو حفظه ومعنى يحتاج إليه من نحو منزله أو آلة من الآت يستعين بها على حوائجه واما الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة لمن تلزمه نفسه فعلى ولده ووالديه وامرأته و مملوكه لازم له ذلك في حال العسر واليسر وأما الوجوه الثلاثة المفروضة من وجوه الدين فالزكاة المفروضة الواجبة في كل عام والحج المفروض والجهاد في إبانه وزمانه وأما الوجوه الخمس من وجوه الصلات النوافل فصلة من فوقه وصلة القرابة وصلة المؤمنين والتنفل في وجوه الصدقة والبر والعتق وأما الوجوه الأربع فقضاء الدين و العارية والقرض وإقراء الضيف واجبات في السنة.
1637 (12) الخصال 37 ج 1 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد عن زكريا المؤمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار.
1638 (13) الغرر 164 (ألا لا يعدلن أحدكم عن القرابة يرى به الخصاصة أن يسدها بالذي لا يزيده إن أمسكه ولا ينقصه إن أنفقه.