1639 (14) الدعائم 256 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في قول الله عزو جل (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك) قال عليه السلام على وارث الصبى الذي يرثه إذا مات أبوه ما على أبيه من نفقته ورضاعه و المضارة في الولد من الوالدة أن لا ترضعه وهي قوية على رضاعه مضارة لأبيه في ذلك وعلى الأب أيضا أن لا يضار الوالدة إذا أرادت أن ترضع ولدها فيسترضعه من غيرها وعلى الوارث مثل ذلك من ترك المضارة في الولد مثل الذي على الوالدين في ذلك وغيره من النفقة.
1640 (15) العياشي 121 ج 1 - عن أبي الصباح قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عزو جل " وعلى الوارث مثل ذلك " قال لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها ان كان لهم عنده شئ ولا ينبغي له أن يقتر عليه.
1641 (16) كا 11 ج 4 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قال رجل لأبى جعفر عليه السلام إن لي ضيعة (1) بالجبل أستغلها (2) في كل سنة ثلاث آلاف درهم فأنفق على عيالي ألفى درهم وأتصدق منها بألف درهم في كل سنة فقال أبو جعفر عليه السلام إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك و وفقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصى به الحي عند موته.
1642 (17) كا 11 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الربيع بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول اليد العليا خير من اليد السفلى وابدء بمن تعول.
1643 (18) وفيه 12 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة قال قال علي بن الحسين عليهما السلام لأن أدخل السوق ومعي