بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم " وهو أب لهم فما كان أب المؤمنين علم (أن) في الدنيا مؤمنين جائعين ولا يحل للأب أن يشبع ويجوع ولده فجوع رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه لأنه علم (أن) في أولاده جائعين.
1633 (8) ك 204 ج 15 - أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي في كتاب التعريف بوجوب حق الوالدين مما سمعته من الشيخ أبى الحسن ابن شاذان القمي رحمه الله في جملة حديثه المسند ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال هل تعلمون أي نفقة في سبيل الله أفضل قالوا الله ورسوله اعلم قال نفقة الولد على الوالدين.
1634 (9) فقيه 59 ج 3 - روى محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له من الذي أجبر على نفقته قال الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير يعنى الأخ وابن الأخ وغيره.
يب 293 ج 6 - صا 44 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال والوراث الصغير يعنى الأخ وابن الأخ ونحوه (والظاهر أن في الرواية سقط ولا يبعد ان يكون صحيحه مثل ما نقلناه عن فقيه في الرواية المتقدمة).
1635 (10) تفسير الإمام العسكري عليه السلام 75 - في قوله تعالى " ومما رزقناهم ينفقون " قال عليه السلام يعنى ومما رزقناهم من الأموال والقوى في الأبدان والجاه والمقدار (ينفقون) يؤدون من الأموال الزكاة ويجودون بالصدقات ويحتملون الكل (و - ك) يؤدون الحقوق اللازمات كالنفقة في الجهاد إذا لزم وإذا (1) استحب و كساير النفقات الواجبات على الأهلين وذوي الأرحام والقريبات (2) والآباء والأمهات وكالنفقات المستحبات على من لم تكن فرضا عليهم النفقة من سائر القرابات و كالمعروف بالاسعاف والقرض والأخذ بأيدي الضعفاء والضعيفات ويؤدون من قوى الأبدان المعونات كالرجل يقود ضريرا وينجيه من مهلكة أو يعين مسافرا أو غير مسافر على حمل متاع على دابة قد سقط عنها أو كدفع عن مظلوم قد قصده ظالم بالضرب أو