يب 352 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه (1) عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام في (حديث) أيما امرأة وذكر مثله.
الجعفريات 108 - بإسناده عن علي عليه السلام نحوه. الدعائم 255 ج 2 - عن علي عليه السلام نحوه.
1601 (18) تحف العقول 33 - عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة الوداع أيها الناس أن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا حقكم عليهن أن لا يوطئن أحدا فرشكم ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم وألا يأتين بفاحشة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح (2) فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
1602 (19) الجعفريات 108 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال إذا جاء النشوز (3) من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الزوج فقد حل للزوج أن يأخذ كل شئ ساقه إليها.
وتقدم في أحاديث باب (14) عدم جواز اعطاء الزكاة إلى من تجب نفقته من أبواب من يستحق الزكاة ما يدل على أن الزوجة تجب نفقتها على زوجها.
وفى رواية الرازي (2) من باب (9) فضل الانفاق في الجهاد من أبواب جهاد العدو قوله وهذان ديناران آخران أريد أن أحمل بهما في سبيل الله فقال عليه السلام ألك زوجة قال نعم قال انفقهما على زوجتك فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل الله فرجع وفعل الخ وفى رواية ثابت (1) من باب (55) الحقوق التي تحب مراعاتها من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام وأما حق الزوجة (إلى قال) فان لها عليك ان ترحمها لأنها أسيرك وتطعمها وتكسوها.
وفى رواية أبى بصير (12) من باب (21) افشاء السلام من أبواب العشرة قوله عليه السلام واطعام الطعام نفقة الرجل على عياله وفى أحاديث باب (2) ما ورد في أن