ثم خلاها زوجها قبل أن يدخل بها من أبواب المتعة قوله عليه السلام فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.
وفى أحاديث باب (14) ان من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها رجع إليها بنصف قيمتها من أبواب نكاح العبيد ما يدل على ذلك. وفى رواية علي بن جعفر (5) من باب (4) حكم ما لو ظهر كون الزوج خصيا من أبواب العيوب والتدليس قوله عليه السلام وإن لم يدخل (الخصى) بها فعليه نصف المهر وفى الرضوي (6) قوله عليه السلام وعلى الخصى نصف الصداق ولا عدة عليها منه. وفى رواية الدعائم (8) قوله عليه السلام وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر قيل له فما تقول في العنين قال هو مثل هذا سواء.
وفى رواية أبى حمزة (1) من باب (6) حكم ما لو ادعت المرأة العنن وأنكر الزوج قوله عليه السلام والا (أي إن لم يصل إليها) فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق.
وفى رواية طلحة بن زيد (4) من باب (10) حكم ظهور زنا الزوجة قوله عليه السلام فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق.
وفى رواية ابن أبي عمير (3) من باب (13) كراهة توصل الأب إلى طلاق ابنته بطلب مهرها من أبواب المهر قوله عليه السلام فلأبيها ان يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا وليس له أن يدع كله وذلك قول الله عز وجل " إلا أن يعفون الآية " يعنى الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما.
ويأتي في الباب التالي وباب (23) حكم ما لو تزوج الرجل امرأة على عبد وباب (24) حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها قبل الدخول وباب (25) حكم من تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها قبل الدخول وباب (26) حكم من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول وباب (27) حكم من تزوج امرأة وجعل صداقها أباها ثم طلقها قبل الدخول وباب (28) ان المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف ما وهبت وباب (30) حكم من تزوج جارية لم تدرك أو رتقاء فأدخلت عليه فطلقها وباب 31. انه لو مات أحد الزوجين قبل الدخول هل يثبت نصف المهر أو كله. وفى كثير من أحاديث باب (34) ان من طلق