832 (12) وفيه 125 ج 1 - عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام في قوله " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال هو الولي والذين يعفون عند (1) الصداق أو يحطون عنه بعضه أو كله.
833 (13) وفيه 125 ج 1 - عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الذي أنكح يأخذ بعضا ويدع بعضا وليس له أن يدع كله.
834 (14) وفيه 126 ج 1 - عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه اسقط قوله (الولي).
835 (15) وفيه 126 ج 1 - عن إسحاق بن عمار قال سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله " إلا أن يعفون " قال المرأة تعفو عن نصف الصداق قلت " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال أبوها إذا عفا جاز له وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له وإذا كان الأخ لا يقيم (2) بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره.
836 (16) وفيه 126 ج 1 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله.
وتقدم في رواية ابن حنظلة (1) من باب (2) حكم من وكل رجلا ليزوجه امرأة ثم أنكر ذلك من أبواب الوكالة قوله عليه السلام يغرم (الوكيل) لها نصف الصداق عنه و ذلك أنه هو الذي ضيع حقها وفى أحاديث باب (54) ما ورد في من بيده عقدة النكاح من أبواب التزويج ما يدل على ذلك الباب.
وفى رواية عبد الرحمن (9) من باب (3) حكم ما لو أسلم أحد الزوجين من أبواب ما يحرم بالكفر قوله فأسلمت قبل أن يدخل بها قال عليه السلام قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه. وفى رواية السكوني (10) قوله في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها فأبى زوجها أن يسلم فقضى علي عليه السلام لها عليه بنصف الصداق. وفى رواية سماعة (1) من باب (29) حكم المتمتع بها إذا وهبت مهرها