ابن بكير يب 144 ج 8 صا 339 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها قال إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة (1) ولها الميراث.
827 (7) 272 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن حماد الناب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها قال ينظر إلى ما صار من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان الا ان يعفو وتقبل منه ويصطلحا على شئ ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى.
828 (8) الجعفريات 112 - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة فتكبر عندها فتزيد أو تنقص ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال يغرم له نصف قيمة الوصيف يوم دفعه إليها ولا ينظر في زيادة ولا نقصان.
829 (9) تفسير العياشي 125 ج 1 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزو جل " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال هو الأخ والأب والرجل الذي يوصى اليه والذي يجوز أمره في ماله بقيمة قلت له أرأيت ان قالت لا أجيز ما يصنع قال ليس ذلك لها أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا.
830 (10) وفيه 126 ج 1 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال هو الأب والأخ والرجل الذي يوصى اليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى فأي هؤلاء عفا فقد جاز قلت أرأيت ان قالت لا أجيزها ما يصنع قال ليس لها ذلك أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا.
وفيه 125 ج 1 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال هو الأب والأخ والموصى اليه وذكر مثله إلى قوله فقد جاز.
831 (11) وفيه 125 ج 1 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الذي بيده عقدة النكاح هو ولى أمره.