امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه وتتزوج إن شاءت من ساعتها وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها.
822 (2) المقنع 116 - إذا طلق الرجل امرأته قل أن يدخل بها فليس عليها عدة ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهرا وتتزوج من ساعتها.
823 (3) يب 64 ج 8 - صا 296 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 83 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت وتبينها (1) تطليقة واحدة وان كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.
824 (4) فقه الرضا عليه السلام 242 - (كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق) فان لم يكن سمى لها صداقا فلا صداق لها ولكن يمتعها بشئ قل أم كثر على قدر يساره فالموسع يمتع بخادم أو دابة والوسط بثوب والفقير بدرهم أو خاتم كما قال الله تبارك وتعالى " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف ".
825 (5) فقيه 327 ج 3 - وروى الحلبي وأبو بصير وسماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهم فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويتجر فإذا عفا فقد جاز.
وفى خبر آخر يأخذ بعضا ويدع بعضا وليس له ان يدع كله كا 106 ج 6 - (أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا - معلق) عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير وعلى عن أبيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله فقد جاز.
826 (6) كا 118 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن