796 (12) كا 109 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شئ منها إلا أنه لم يجامعها ألها عدة فقال ابتلى أبو جعفر عليه السلام بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين عليهما السلام إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة.
797 (13) يب 464 ج 7 صا 227 ج 3 - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو (1) أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق وخلاؤه بها دخول.
(حمله الشيخ " ره " على أنه إذا كان الرجل والمرأة متهمين بعد خلوهما فأنكرا المواقعة فإنه متى كان الامر على هذا لا يصدقان الخ).
798 (14) يب 465 ج 7 صا 228 ج 3 - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن علي بن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المهر متى يجب قال إذا أرخيت الستور وأجيف الباب وقال انى تزوجت امرأة في حياة أبى علي بن الحسين عليه السلام وان نفسي تاقت (2) إليها (فذهبت إليها - يب) فنهاني أبى فقال لا تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة وانى أبيت إلا أن أفعل فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان على وكرهتها وذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب فقلت مه قد وجب الذي تريدين. الدعائم 226 ج 2 - قال أبو جعفر عليه السلام تزوجت امرأة في حياة أبى (وذكر نحوه الا انه اسقط قوله قذفت إليها بكساء كان على).
799 (15) الجعفريات 102 - بإسناده عن علي عليه السلام قال إذا أرخى الستر فقد وجب المهر جامع أو لم يجامع.
800 (16) فيه - بإسناده عن علي بن الحسين عليه السلام قال إذا أرخى الستر فقد أوجب المهر. ك 95 ج 15 - السيد فضل الله الراوندي باسناده الصحيح عن موسى بن