الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة ودخل بها فأولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث (قال - صا) فقال: أما الميراث فلها أن تطلبه وأما الصداق فالذي (1) أخذت من الزوج قبل أن يدخل (2) بها هو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هيل قبضته (منه - كا - صا) وقبلت (3) ودخلت عليه ولا (4) شئ لها بعد ذلك يب 359 ج 7 - صا 222 ج 3 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة (و - صا) عن الفضيل مثله.
772 (12) يب 359 ج 7 - صا 222 - ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عبد الحميد الطائي عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال: هو دين عليه.
773 (13) يب 360 ج 7 - صا 222 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 383 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل.
774 (14) كا 383 ج 5 - علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل.
775 (15) يب 360 ج 7 - صا 223 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 383 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي نجران (عن العلاء بن رزين - كا) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعى عليه مهرها فقال: إذا دخل عليها (5) فقد هدم العاجل.
776 (16) يب 358 ج 7 - صا 221 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 413 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد