لهم شئ قلت فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعى صداقها فقال: لا شئ لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها فقلت: فان ماتت (هي - صا) وهو حي فجاءت ورثتها يطالبونه بصداقها فقال: وقد أقامت (معه - كا) حتى ماتت لا تطلبه فقلت نعم فقال:
لا شئ لهم (1) قلت فان طلقها فجاءت تطلب صداقها قال وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها لا شئ لها قلت متى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن (2) لها قال: إذا أهديت إليه ودخلت بيته و (3) طلبت بعد ذلك فلا شئ لها إنه كثير لها ان يستحلف (4) با لله مالها قبله من صداقها قليل (و - كا - صا) لا كثير.
780 (20) الاحتجاج 314 ج 2 - في كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جواب مسائله التي سأله عنها (إلى أن قال) وسأل فقال اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم إذا دخل بها سقط المهر ولا شئ لها وقال بعضهم هو لازم في الدنيا والآخرة فكيف ذلك وما الذي يجب فيه فأجاب: إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصداق سقط إذا دخل بها وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق.
781 (21) يب 358 ج 7 - صا 221 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام أن امرأة أتته برجل (5) قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا وسمى لمهرها أجلا فقال عليه السلام لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها 782 - (22) يب 376 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسن بن علي بن كيسان قال كتبت إلى الصادق عليه السلام أسأله عن رجل يطلق امرأته فطلبت منه المهر وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر فكتب عليه السلام لا مهر لها.