766 (6) نوادر أحمد بن محمد 115 - صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال لا حتى يعطيها شيئا.
767 (7) الدعائم 225 ج 2 - عن جعفر بن محمد أنه قال: إذا تزوج الرجل المرأة بصداق إلى أجل فالنكاح جائز ولكن لا بد أن يعطيها شيئا قبل أن يدخل بها فيحل له نكاحها ولو أن يعطيها ثوبا أو شيئا يسيرا فإن لم يجد شيئا فلا شئ عليه وله أن يدخل بها ويبقى الصداق دينا عليه.
768 (8) كا 413 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن عبد الحميد بن عواض يب 385 ج 7 - صا 221 ج 3 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور (بن - صا) بزرج عن عبد الحميد بن عواض قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة (1) أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا قال: نعم إنما هو دين عليك.
769 (9) كا 413 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن عبد الحميد الطائي يب 357 ج 7 - صا 220 ج 3 - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن عبد الحميد الطائي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له (2) أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا قال نعم يكون دينا (لها - كا) عليك.
770 (10) يب 358 ج 7 - صا 221 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 414 ج 5 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المراة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها قال: لا بأس انما هو دين لها عليه.
771 (11) كا 385 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة وجميل بن صالح عن