790 (6) الجعفريات 103 - بإسناده عن علي عليه السلام قال كل جماع يدرء (1) عنه الحد فعليه الصداق كاملا وكل جماع يقال فيه الحد صداق لها ولا عقر ولا يجمع الصداق والحد والعقر.
791 (7) يب 464 ج 7 - صا 226 ج 3 - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.
792 (8) كا 109 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 461 ج 7 - (الحسن - يب) بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ملامسة النساء هي الايقاع بهن.
793 (9) كا 109 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا و أرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها أيوجب عليه الصداق قال لا يوجب عليه الصداق إلا الوقاع.
794 (10) يب 467 ج 7 صا 229 ج 3 - الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ظريف عن ثعلبة عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال قال ليس عليه إلا نصف المهر.
795 (11) يب 464 ج 7 صا 227 ج 3 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام كان يقول من أجاف (2) من الرجال على أهله بابا و (3) أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق (حمله الشيخ " ره " على أنه إذا كان الرجل والمرأة متهمين بعد خلوهما فأنكرا المواقعة).