يونس عن ابن أذينة وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال الله تعالى في كتابه (فإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما انفقوا) ما معنى العقوبة هاهنا قال إن يعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها يعنى يتزوجها بعقب فإذا هو تزوج امرأة أخرى غيرها فان على الامام أن يعطيه مهرها مهر امرأته الذاهبة قلت فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنين قال يرد الإمام عليه أصابوا من الكفار أو لم يصيبوا لأن على الامام ان يجيز (1) جماعة من تحت يده وان حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة وإن بقي بعد ذلك شئ يقسمه بينهم وإن لم يبق شئ لهم فلا شئ عليه العلل 517 حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار رحمه الله عن إبراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس عن يونس عن أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام وأبى عبد الله عليه السلام - نحوه.
742 (2) تفسير القمي 363 ج 2 - قال علي بن إبراهيم في قوله (واسألوا ما أنفقتم) يعني إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار فعلى الكافر أن يرد على المسلم صداقها فإن لم يفعل الكافر وغنم المسلمون غنيمة أخذ منها قبل القسمة صداق المرأة اللاحقة بالكفار وقال في قوله (وان فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم) يعنى من يلحقن بالكفار من أهل عهدكم فسألوهم صداقها وإن لحقن بكم من نسائهم شئ فأعطوهم صداقها وأما قوله (وان فاتكم شئ من أزواجكم) يقول وإن لحقن بالكفار الذين لا عهد بينكم وبينهم فأصبتم غنيمة فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون قال وكان سبب نزول ذلك أن عمر بن الخطاب كانت عنده فاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة فكرهت الهجرة معه وأقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سفيان فأمر الله رسوله أن يعطى عمر مثل صداقها.