أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب يب 365 ج 7 - صا 230 ج 3 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب العلل 513 - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن الحسن (1) بن زرارة عن أبيه قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال لا يجاوز (2) بحكمها (3) مهور (نساء - يب - صا) آل محمد عليهم السلام اثنتي عشرة أوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة عشرة أوقية ونش قلت - أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت (بذلك - كا - علل) قال (فقال - كا) ما حكم (به - يب - صا) من شئ فهو جائز عليها (4) قليلا كان أو كثيرا قال فقلت له كيف لم يجز (5) حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال: فقال لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة و (أجزت حكم الرجل - علل) لأنها هي حكمته وجعلت الأمر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه (في ذلك - العلل) قليلا كان أو (6) كثيرا.
713 (2) الدعائم 223 ج 2 - وقد روينا عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت فقال ما حكم به من شئ فهو جائز قيل له فكيف يجوز حكمه عليها ولا يجوز حكمها عليه إذا جاوزت مهور نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأنها لما حكمته على نفسها كان عليها أن لا تمنعه نفسها إذا اتاها بشئ ما وليس لها إذا حكمها أن تجاوز السنة فان طلقها أو مات قبل أن يدخل بها فلها المتعة والميراث ولا مهر لها بمعنى إذا لم يكن سماه.
714 (3) الدعائم 223 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه سئل عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال إن اشتطت لم يجاوز بها مهور النساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خمس مائة درهم.