عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا (1) ثم دخل بها قال لها صداق نسائها.
751 (4) الدعائم 224 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها قال إن طلقها فليس لها صداق ولها المتعة ولا عدة عليها وإن مات قبل أن يدخل بها فلا مهر لها وهي ترثه ويرثها وعليها العدة وإن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق وإن مات عنها أو ماتت عنه فلها الصداق كاملا.
752 (5) يب 363 ج 7 - صا 225 ج 3 - (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن أسامة بن حفص وكان قيما لأبى الحسن موسى عليه السلام قال قلت له رجل يتزوج (2) امرأة ولم يسم (لها - يب) مهرا وكان في الكلام أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر قال مهر السنة قال قلت يقولون أهلها مهور نسائها قال فقال هو مهر السنة و كلما قلت له شيئا قال مهر السنة.
753 (6) يب 362 ج 7 - صا 225 ج 3 - (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمى (لها - يب) صداقا حتى دخل بها قال السنة والسنة خمسمائة درهم.
وتقدم في رواية ابن مسلم (4) من باب (3) من تزوج امرأة على حكمها قوله رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها قال عليه السلام لها المتعة والميراث ولا مهر لها وفى رواية أبى جعفر (8) نحوه ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.
وفى رواية أبى بصير (1) من باب (21) ان الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول و فرض لها مهرا فلها نصفه قوله عليه السلام وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها ولاحظ