أملك بنفسها إن شاءت بعد علمها أقرت به أقامت معه وإن شاءت لم تقم وإن كان العبد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها وإن لم يكن دخل بها فالنكاح باطل قال فان أقرت معه بعد علمها أنه مملوك فهو أملك بها.
نوادر أحمد بن محمد 76 - صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن حرة تزوجت رجلا مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك قال هي أملك بنفسها فإن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يدخل بها فلا شئ لها وإن علمت هي ودخل بها بعد ما علمت أنه مملوك فلا خيار لها.
المقنع 104 - وإن تزوجت حرة مملوكا على أنه حر ثم علمت بعد ذلك أنه مملوك فهي أملك بنفسها إن شاءت أقرت معه وإن شاءت فلا فإن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ وإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك و أقرت معه فهو أملك بها.
639 (2) كا 410 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة حرة دلس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلا أنه حر قال يفرق بينهما إن شاءت المرأة نوادر أحمد بن محمد 77 - النضر عن عاصم (وذكر مثله سندا ونحوه متنا).
640 (3) الدعائم 229 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى في امرأة حرة دلس عليها عبد بنفسه فنكحها وهي ترى أنه حر قال إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته قال أبو جعفر محمد عليه السلام فإن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يدخل بها فليس لها شئ (يعنى إذا اختارت فراقه قال فإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك فهو أملك بها).
641 (4) فقيه 288 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (1) عليه السلام عن مملوك لرجل ابق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنه حر من رهط (2) بنى فلان وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها أولادا وإن المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها ثم إن سيده بعد أتى تلك الأرض فأخذ