بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في العبد تكون تحته الحرة قال ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه.
535 (7) يب 336 ج 7 - صا 203 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 492 ج 5 - أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن التيمي (1) عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار. كا 493 ج 5 - (عدة من أصحابنا - ئل) عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جميعا عن الحكم بن مسكين و ذكر مثله.
536 (8) كا 492 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل عن أبي الفضل المكفوف صاحب العربية عن أبي جعفر الأحول الطاقي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل (2) عن المملوك يتزوج الحرة ما حال الولد فقال حر فقلت والحر يتزوج المملوكة قال يلحق الولد بالحرية حيث كانت إن كانت الأم حرة أعتق بأمه وإن كان الأب حرا أعتق بأبيه.
537 (9) يب 336 ج 7 - ص 203 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك تزوج حرة قال الولد للحرة وفى حر تزوج مملوكة قال الولد للأب.
538 (10) يب 336 ج 7 - صا 203 ج 3 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي سعيد (3) عن أبي بصير (عن أبي عبد الله عليه السلام - صا - يب خ) قال لو أن رجلا دبر جارية (4) ثم زوجها (5) من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبرين كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك (صا - فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا اشترط عليه أن يكون الولد مماليك فإنهم يكونون كذلك وإنما يلحق بالحرية مع الاطلاق وعدم الشرط.)