لأخيه (المؤمن فرج - فقيه) جاريته فهي له حلال فقال (له - فقيه) نعم يا فضيل (له - كا - يب) فما (1) تقول في رجل عنده جارية (له - كا - فقيه) نفيسة وهي بكر أحل لأخيه (2) (له - فقيه) ما دون فرجها (3) أله أن يفتضها (4) قال لا ليس له إلا ما أحل له منها ولو أحل له قبلة منها لم يحل له (ما - كا - فقيه) سوى ذلك قلت أرأيت إن (هو - فقيه) أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها (5) قال لا ينبغي له ذلك قلت فإن فعل (ذلك - فقيه) أيكون زانيا قال لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها قال الحسن بن محبوب وحدثني رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (6) إلا أن رفاعة قال الجارية النفيسة تكون عندي - فقيه 289 ج 3 جميل عن فضيل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلى قوله عشر قيمتها.
نوادر أحمد بن محمد 92 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل ابن يسار قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه إلى قوله لصاحبها عشر قيمتها).
521 (2) كا 469 ج 5 - على (بن إبراهيم - ئل) عن أبيه عن يب 245 ج 7 - (محمد - يب) ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقول لامرأته أحلى لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا فتحلها (7) له قال لا يحل له منها إلا ذاك وليس له أن يمسها ولا (أن - يب) يطأها وزاد فيه (8) هشام أله أن يأتيها قال لا يحل له إلا الذي قالت.
522 (3) كا 470 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يخدع امرأته فيقول اجعليني في حل من جاريتك تمسح بطني وتغمز (9) رجلي و من مسي إياها - يعنى بمسه إياها النكاح - فقال الخديعة في النار قلت فإن لم يرد بذلك الخديعة قال يا سليمان ما أراك إلا تخدعها عن بضع (10) جاريتها.