ابن صالح عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال هي له حلال قلت أرأيت ان جاءت بولد ما يصنع به قال هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له ان جاءت بولد منى فهو حر قلت فيملك ولده قال إن كان له مال اشتراه بالقيمة.
503 (6) ك 19 - ج 15 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سألت العبد الصالح عليه السلام عن رجل أحل جاريته لأخيه قال هي له حلال.
504 (7) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 91 - حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له المملوكة فيحلها لغيره قال لا بأس.
505 (8) فقه الرضا عليه السلام 233 - الوجه الرابع نكاح التحليل وهو أن يحل الرجل أو المرأة فرج الجارية مدة معلومة فان كانت لرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة ويستبرئها بعد أن تنقضى أيام التحليل وان كانت لمرأة استغنى عن ذلك.
506 (9) كا 470 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير صا 136 ج 3 - أخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن يب 242 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن هشام أبن سالم عن (1) محمد بن مضارب قال قال (لي - يب - صا) أبو عبد الله عليه السلام يا محمد خذ هذه الجارية (إليك - كا) تخدمك (وتصيب منها - يب - صا) فإذا خرجت فردها (2) الينا.
507 (10) يب 243 ج 7 - صا 137 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن (3) علي بن يقطين قال سألته عن الرجل يحل فرج جاريته قال لا أحب ذلك.
508 (11) البحار 257 ج 10 - ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه