من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال نعم (حل - النوادر) له ما أحل له منها.
نوادر أحمد بن محمد 90 صفوان عن العلاء عن محمد وأحمد بن محمد عن عبد الكريم جميعا عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
499 (2) صا 136 ج 3 - أخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير القريشي عن يب 242 ج 7 علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن كرام بن عمرو عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال نعم لا بأس به له ما أحل له منها.
500 (3) صا 135 ج 3 - أخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير القريشي عن يب 241 ج 7 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته فقال هي له حلال ما أحل له منها.
501 (4) صا 136 ج 3 - أخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير القريشي عن يب 241 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن ضريس بن عبد الملك (2) قال لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه. نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 91 - ابن أبي عمير (3) عن القاسم بن عروة (4) عن أبي العباس (البقباق) قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل - أصلحك الله - ما تقول في عارية الفرج قال زنا حرام ثم مكث قليلا ثم قال لا بأس (وذكر مثله).
502 (5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 93 - الحسن بن محبوب عن جميل