على (بن إبراهيم - ئل) عن أبيه عن ابن أبي عمير قال أخبرني قاسم بن عروة عن أبي العباس البقباق قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام ونحن عنده عن عارية الفرج فقال حرام ثم مكث قليلا ثم قال لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية (1) لأخيه. نوادر أحمد بن محمد 91 - ابن أبي عمير (وذكر مثله سندا ونحوه متنا إلا أن فيه فقال زنا حرام).
526 (2) ك 20 ج 15 - الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية نقلا عن الحسين بن سعيد في كتاب النكاح عن القاسم بن عروة عن أبي العباس المعروف بالبقباق قال كان لي جار يقال له الفضل بن غياث وكان يأنس بأصحابنا ويحب مجالستهم فسألني أن ادخله على أبي عبد الله عليه السلام فأدخلته عليه فسأله عن عارية الفرج فقال أبا عبد الله عليه السلام هو الزنا وأنا إلى الله منه برئ ولكن لا بأس إلى آخر ما مر.
527 (3) الدعائم 247 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه نهى عن عارية الفروج كالرجل يبيح للرجل وطئ أمته أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطئ أمتها من غير نكاح ولا ملك يمين وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه عارية الفروج هي الزناء وأنا برئ (2) إلى الله ممن يفعله والقرآن ينطق بهذا قال الله تعالى " واللذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " (3) فلم يبح الله تعالى وطئ الفروج إلا بوجهين بنكاح أو بملك يمين.
528 (4) يب 246 ج 7 - صا 138 - 141 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج قال لا بأس به قلت فإن كان منه ولد فقال لصاحب الجارية الا ان يشترط عليه.
نوادر أحمد بن محمد 90 - فضالة بن أيوب مثله سندا ونحوه متنا.
(قال الشيخ في صا - فالوجه في هذا الخبر ان تحمل سؤال السائل عن عارية الفرج على ضرب من التجوز وأن يكون مراده بذلك التحليل الذي قدمناه وإنما سماها عارية