منذ صار عبدك وأنت طائعة قالت لا يا أمير المؤمنين قال لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي وإن شئت أن ترقى وإن شئت أن تعتقي.
فقيه 352 ج 3 - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في سرية لرجل ولدت لسيدها ثم أنكحها عبده ثم توفى سيدها فأعتقها فتزوجها (1) فورثه ولدها ثم توفى ولدها فورثت زوجها العبد فجاءا يختصمان فقال هي امرأتي لست أطلقها وقالت هو عبدي لم يجامعني فسئلت هل جامعك منذ كان لك عبدا فقالت لا فقال لو جامعك منذ كان لك عبدا لأوجعتك اذهبي فهو عبدك ليس له عليك سبيل تبيعين إن شئت وترقين إن شئت وتعتقين إن شئت.
إرشاد المفيد 113 - رووا أن رجلا كانت له سرية فأولدها ثم اعتزلها وأنكحها عبدا له ثم توفى السيد فعتقت بملك ابنها لها وورث ولدها زوجها ثم توفى الابن فورثت من ولدها زوجها فارتفعا إلى عثمان يختصمان تقول هذا عبدي ويقول هي امرأتي و لست مفرجا عنها فقال عثمان هذه مشكلة وأمير المؤمنين حاضر فقال عليه السلام سلوها هل جامعها بعد ميراثها له فقالت لا فقال لو أعلم أنه فعل ذلك لعذبته اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تسترقيه أو تعتقيه أو تبيعيه فذلك لك.
494 (3) يب 205 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 485 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة ومحمد ابن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة (3) لها زوج مملوك فمات مولاه (4) فورثته قال ليس بينهما نكاح.
495 (4) يب 205 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 485 - 493 ج 5 - أبى العباس محمد بن جعفر (5) عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله (6) عليه السلام عن امرأة حرة (7) تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل (ذلك