ينقطع الأجل وعدتها حيضتان.
(12) ك 447 - ج 14 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها قال أبو جعفر عليه السلام وكان علي عليه السلام يقول لولا ما سبقني ابن الخطاب يعنى عمر ما زنى الا شقى (1) ثم قال أبو جعفر عليه السلام وكان ابن عباس يقول لا جناح عليكم " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " وهؤلاء يكفرون بها اليوم وهي حلال وأحلها رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يحرمها.
تفسير العياشي 233 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال قال جابر ابن عبد الله عن رسول الله (وذكر نحوه) الا ان فيه فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.
نوادر أحمد بن محمد 82 - النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال حدثني جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحوه إلى قوله شقى (ثم قال " ع ") وكان ابن عباس يرى المتعة.
(13) كتاب الاستغاثة 45 - ومن ذلك أن علماء أهل البيت عليهم السلام ذكروا عن ابن عباس (رض) أنه لما دخل مكة وعبد الله بن الزبير على المنبر يخطب فوقع نظره على ابن عباس وكان قد أضر (2) فقال معاشر الناس قد أتاكم أعمى أعمى الله قلبه يسب عائشة أم المؤمنين ويلعن حواري رسول الله صلى الله عليه وآله ويحل المتعة وهي الزنى المحض فوقع الكلام في أذن عبد الله بن العباس وكان متوكئا على يد غلام له يقال له عكرمة فقال له أدنني منه فأدناه حتى وقف بإزائه وقال، إنا إذا ما فئة نلقاها نرد أولاها على أخراها * * قد أنصف القارة (3) من راماها (4) (إلى أن قال)