اشتراها الأول وواقعها والثاني اشتراها وواقعها والثالث اشتراها وواقعها كل ذلك في طهر واحد فأتت بولد فان الحق أن يلحق الولد بالرجل الذي عند (ه -) الجارية (و -) ليصير إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر قال والدي (رحمه الله) في رسالته إلى هذا ما لا يخرج في النظر وليس فيه الا التسليم.
403 (5) يب 169 ج 8 - صا 368 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 491 ج 5 - أبى موسى الأشعري عن محمد بن عبد الجبار (وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا - كا - يب) عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد قال للذي عنده (الجارية - يب - صا) لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر.
404 (6) 252 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له لمن الولد قال الولد للذي هي عنده فليصر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش (وللعاهر الحجر - ئل).
405 (7) يب 183 ج 8 - علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن روح بن عبد الرحيم قال كانت لي جارية كنت أطأها فوطئتها (فجئتها - ئل) فبعتها فولدت عند أهلها غلاما فأتوني به فقالوا لي وخاصموني فسألت أبا عبد الله عليه السلام (عن ذلك - ئل) فقال لي اقبلها.
406 (8) يب 358 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد فلا أدرى أيهما أبوه فقضى عليه السلام في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء. (قال محمد بن الحسن قد بينا في كتاب النكاح من هذا الكتاب أنه إذا وطئ الجارية اثنان بعد انتقال الملك من واحد إلى الآخر فيلحق الولد بمن تكون عنده الجارية وأوردنا في ذلك الأخبار ومتى وطئاها في