أظافيرها بيضاء ولو أن تمسحها بالحناء مسحا، ولا تخضب يديها في حيضها لأنه يخاف عليها الشيطان، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها والرجل يؤمي برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبح، ولا يجوز للمرأة أن تصلي بغير خمار إلا أن تكون أمة فإنها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس، ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة واحرام وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه وحرم ذلك على الرجال (إلا في الجهاد - خ) قال النبي صلى الله عليه وآله، يا علي لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة، ولا تلبس الحرير فإنه لباسك في الجنة، ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا بأذن زوجها، ولا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا بأذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلا من وراء ثوبها، ولا تبايع إلا من وراء ثوبها، ولا يجوز أن تحج تطوعا إلا بأذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فإن ذلك محرم عليها، ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلا من ضرورة أو في سفر، وميراث المرأة نصف ميراث الرجل، وديتها نصف دية الرجل، وتقابل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة، وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه، وإذا ماتت المرأة وقف المصلي عليها عند صدرها ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه، وإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركها، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها، ولما ماتت فاطمة عليها السلام قام أمير المؤمنين عليه السلام وقال (اللهم إني راض عنه ابنة نبيك اللهم إنها قد أوحشت فآنسها، اللهم إنها قد هجرت فصلها، اللهم إنها قد ظلمت فاحكم لها وأنت خير الحاكمين.
1073 (13) الاختصاص 50 - في ضمن مسائل عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال (عبد الله بن سلام) فأخبرني عن آدم خلق من حواء أو حواء خلقت من آدم قال بل خلقت حواء من آدم ولو أن آدم خلق من حواء لكان الطلاق بيد النساء ولم يكن بيد الرجال، قال من كله أو من بعضه، قال بل من بعضه ولو خلقت حواء من كله لجاز القضاء في النساء كما يجوز في الرجال، قال فمن ظاهره أو من باطنه، قال